التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تمهيد

المادة 2من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

تفسير إصطلاحات المادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تنصرف عبارة (الموظف الاداري): الى متصرف اللواء او محافظ العاصمة ، او الى أي موظف اداري يتولى شؤون القضاء او القسم الاداري الذي تقع فيه القرية. وتعني لفظة (المختار): المختار او مساعد المختار الذي يشغل منصبه بهذه الصفة وفاقاً لأحكام هذا القانون. وتنصرف لفظة (القرية): الى أي مكان يعلن عنه وزير الداخلية في الجريدة الرسمية انه قرية او وحدة عشائرية ويشترط في ذلك ان لا يعتبر قرية إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون أي مكان يقع ضمن منطقة اختصاص مجلس بلدية او مجلس محلي. ويشترط أيضا أنه في الأحوال التي يقع فيها أي مكان ضمن منطقة اختصاص مجلس بلدية او مجلس محلي فان ذلك القسم من المنطقة لا يؤلف قسماً من القرية ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. ويقصد بعبارة (منطقة القرية): أية منطقة يسري عليها أمر صادر بمقتضى المادة الثالثة من القانون. وتنصرف عبارة (مجلس القرية): الى المجلس المؤلف بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية