الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
تفسير إصطلاحات
المادة (2)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تنصرف عبارة (الموظف الاداري): الى متصرف اللواء او محافظ العاصمة ، او الى أي موظف اداري يتولى شؤون القضاء او القسم
الاداري الذي تقع فيه القرية.
وتعني لفظة (المختار): المختار او مساعد المختار الذي يشغل منصبه بهذه الصفة وفاقاً لأحكام هذا القانون.
وتنصرف لفظة (القرية): الى أي مكان يعلن عنه وزير الداخلية في الجريدة الرسمية انه قرية او وحدة عشائرية ويشترط في ذلك ان لا يعتبر قرية إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون أي مكان يقع ضمن منطقة اختصاص مجلس بلدية او مجلس محلي.
ويشترط أيضا أنه في الأحوال التي يقع فيها أي مكان ضمن منطقة اختصاص مجلس بلدية او مجلس محلي فان ذلك القسم من المنطقة لا يؤلف قسماً من القرية ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
ويقصد بعبارة (منطقة القرية): أية منطقة يسري عليها أمر صادر بمقتضى المادة الثالثة من القانون.
وتنصرف عبارة (مجلس القرية): الى المجلس المؤلف بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا القانون.