الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
واجبات المخاتير
المادة (26)
يكون من واجب كل مختار أن يقوم بما يلي:-
1- أن يحافظ على الامن داخل القرية التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للشرطة عن أي مجرم او شخص سيء الاخلاق او غريب او شخص مشتبه به يوجد في القرية وعن أي قصد بارتكاب جريمة قد يحيط علما به.
2- أن يبلغ أقرب مخفر للشرطة باسرع ما يمكن عن كل جرم خطير او حادثة خطيره او حادث او موت ناشئ عن أسباب غير طبيعية يقع في القرية.
3- أن يساعد موظفي الحكومة في تأديه واجباتهم بما في ذلك جباية الايرادات.
4- أن ينشر ضمن القرية كافة الاعلانات والمناشير والمستندات الرسمية الاخرى التي قد يرسلها اليه متصرف اللواء او الموظف الاداري لنشرها.
5- أن يحتفظ بختم بصفته مختاراً ويختم به كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب ختماً.
6- ان يخطر الموظف الاداري بوفاة أي شخص اذا مات وهو يملك مالاً منقولاً ام غير منقول او له منفعة ولا وارث له في ذلك المال او المنفعة وأن يرسل اليه قائمة بتلك الاموال.
7- أن يبلغ السلطات المختصة عن كل حادث يبلغ علمه تستعمل فيه أوزان او مكاييل غير صحيحة او ناقصة.
8- أن يحافظ بقدر ما يستطيع على سكك الحديد والمواصلات التلغرافية والهاتفية والطرق العامة والغابات واملاك الحكومة
الاخرى ويبلغ الموظف الاداري أو أقرب مخفر للشرطة عن أي ضرر يلحق بها.
9- أن يبلغ عن اكتشاف أية أثار قديمة ويحافظ عليها على المقامات والمواقع التارخية المدرجة في الجدول المشار اليه
في المادة 11 من هذا القانون.
10- ان يمسك ويصون السجلات والقيود والاحصاءات التي يوعز بها متصرف اللواء.
11- أن يبلغ عن انتشار او ظهور أية أوبئة او أمراض زراعية.
12- أن يقوم بوجه عام بكافة الواجبات المطلوبة المفروضة عليه والمهام المعهودة بها اليه بحكم القانون او العرف والعادة.