الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
صلاحية مجلس القرية في القيام بالاشغال... الخ
المادة (9)
يحق لكل مجلس من مجالس القرى:-
1- أن يؤسس مدارس وحدائق مدرسية.
2- أن يؤسس مستوصفات.
3- أن يهئ اسواقاً عامة واسواقاً للمزايدة العلنية وينظمها.
4- أن يهئ المسالخ وينظم ذبح الحيوانات.
5- أن يتولى انشاء الطرق او الاماكن العامة وتبليطها وانارتها وتحسينها.
6- أن يقوم بتهيئة موارد المياه العامة وتنظيمها.
7- ان يقوم باعمال التحريج وبناء السلاسل حول الاراضي (انشاء الحبلات).
8- ان يفرض تنفيذ الاشغال وفاقا لاحكام القوانين النافذة.
9- ان يعين او يقيل كتبة مجلس القرية وموظفيها ومستخدميه الاخرين.
10- ان يقوم بوجه عام بكافة الاعمال التي من شأنها تحسين مرافق القرية الصحية ونظامها وصحة سكانها وسلامتهم ورفاهم.