التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجالس القرى

المادة 11من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

صلاحية مجلس القرية في اصدار القرارات المادة (11) 1- يحق لكل مجلس من مجالس القرى ان يصدر قرارات لتنفيذ الغايات المشار اليها آنفا او اي منها ، ولما يلي من الغايات ايضا:- أ- ابقاء الشوارع والاماكن العامة الاخرى خالية من النفايات والعوائق. ب- منع تراكم الاقذار او النفايات المضرة بالصحة العامة على الاملاك الخاصة ، والتكليف بازالة المكاره الناشئة عن اية حفرة مرحاض او مصرف او مجرور او خلاف ذلك. ج- فرض تنظيف ينابيع المياه والمصارف ومجاري المياه والخزانات والاحواض وموارد المياه الاخرى وصيانتها ووقايتها من التلوث. د - الاشراف على سعة الطرق واعمال البناء. هـ- منع انتشار الامراض السارية او المعدية. و- فرض التبيلغ عن المواليد والوفيات للسلطات التي قد تسمى لهذا الغرض. ز- تنظيم دفن الموتى. ح- منع قطع او اتلاف اشجار او شجيرات وحشائش الغابات وغيرها او تنظيم قطعها. ط- فرض اتخاذ التدابير لاتلاف الاعشاب المضرة ومكافحة الامراض والاوبئة الزراعية. ى- فرض اتخاذ التدابير لوقاية التربة من الانجراف. ك- تعيين مواعيد واوقات الحصاد وجني المحاصيل. ل- تنظيم رعي وسقي المواشي. م- منع او تنظيم انتقال المواشي. ن- وضع الاحكام لمراقبة الكلاب واتخاذ التدابير الاخرى ضد داء الكلب. س- منع انتشار امراض المواشي بما فيها الطيور والنحل. ع- تنظيم الاصول المتبعة في توزيع وزراعة اراضي القرية المشاع. ف- حماية املاك الحكومة او القرية او الاملاك العمومية الاخرى او المباني والمواقع التاريخية المعلن عنها بموجب المادة (5) من قانون الاثار القديمة الواقعة في اراضي القرية. ص- تنظيم علامات حدود الاملاك ، وصيانه تلك العلامات. ق- اية غاية من الغايات الاخرى التي يوافق متصرف اللواء على انها تفيد صحة سكان منطقة القرية او سلامتهم او رفاههم. 2- لا يعمل بالقرارا المشار اليها آنفا الا بعد اقترانها بموافقة متصرف اللواء. 3- يجوز ان ينص اي من القرارات المشار اليها آنفا على دفع العوائد او الرسوم فيما يتعلق بالامور التي يترتب او يحق لمجلس القرية معالجتها بمقتضى هذا القانون او اي قانون اخر. 4- ينشر كل قرار من القرارات الصادرة والموافق عليها وفاقاً لاحكام هذه المادة بتعليقه في مكان بارز من القرية ، ومن ثم يصبح نافذ المفعول. وتعتبر الشهادة الصادرة من متصرف اللواء او الموظف الاداري بان القرار تم نشره على الوجه المذكور ، برهاناً قاطعاً على صدور القرار المذكور في الشهادة. ويشترط في ذلك ان يجوز نشر القرار بواسطة المنادي (ناطور القرية) بالاضافة الى تعليماته على الوجه المذكور آنفا. 5- كل من خالف ، بفعل او ترك ، اي حكم من أحكام اي قرار صادر بمقتضى هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب على ارتكاب ذلك الجرم بالحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها في القرار على ان الا تتجاوز تلك العقوبة غرامة مقدارها خمسة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وفاقاً لما هو منصوص عليه بالقرار. وتدفع كل غرامة يحكم بها على هذا الوجه الى صندوق القرية المؤلف بمقتضى المادة( 15) من هذا القانون. 6- يجوز أن ينص أي قرار من القرارات المشار اليها آنفاً على وجوب دفع المصاريف التي ينفقها مجلس القرية من جراء مخالفة ذلك القرار او في سبيل تنفيذ أي عمل من الاعمال التي يقضي القرار على اي شخص بتنفيذه لدى تخلف ذلك الشخص عن القيام به ، من قبل الشخص الذي ارتكب المخالفة المشار اليها او تخلف عن تنفيذ العمل المذكور وذلك بالاضافة الى العقوبة المفروضة في القرار المذكور ، ويستوفي مبلغ تلك النفقات كما يستوفي الدين المستحق على ذلك الشخص الى مجلس القرية. 7- يكون من واجب رئيس مجلس القرية تأمين اقامة الدعاوى على الذين يخالفون القرارات.

الإحالة

المادة 11 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية