الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
صلاحية مجلس القرية في فرض العوائد والرسوم
المادة (13)
1- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا القانون ، يجوز لمجلس القرية من آن لآخر ان يفرض ويحصل ويقبض العوائد التي يصرح بها متصرف اللواء بما في ذلك الضريبة الشخصية.
2- تعلن كافة العوائد المصرح بها على الوجه المذكور آنفاً وتاريخ او تواريخ استحقاقها بتعليقها في مكان بارز من القرية ، ويجوز أيضا اعلانها بواسطة المنادي.
3- تعتبر الشهادة الصادرة من متصرف اللواء او الموظف الاداري باجر النشر ، برهاناً قاطعاً على فرض العوائد المذكورة واعلانها حسب الاصول.