الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
تأسيس صندوق القرية... الخ
المادة (15)
1- يطلق على الاموال التي تجمع بمقتضى المادة (13) مع سائر الاموال التي يقبضها مجلس القرية على أي وجه آخر اسم صندوق القرية.
2- يكون صندوق القرية في عهدة مجلس القرية وتحت اشرافها.
3- تودع كافة الأموال التي يقبضها مجلس القرية فيما يتعلق بصندوق المجلس في المكان الذي يوعز به متصرف اللواء لتأمين المحافظة عليه.
ويشترط في ذلك أنه يجوز لمجلس القرية الاحتفاظ بمبلغ للمصروفات اليومية لا يتجاوز الحد الأعلى الذي يصرح به الموظف الاداري.
4- تؤخذ كافة المصروفات التي يجب دفعها بالنيابة عن مجلس القرية من صندوق القرية.
5- أ- يجوز لمتصرف اللواء أن يكلف مجلس القرية بأن يرفع اليه بين الحين والآخر ميزانية بايرداته ومصروفاته المقدرة للتصديق عليها. وعندما يجري رفع الميزانية على الوجه المذكور آنفا لا يجوز دفع أي مبلغ من الصندوق خلافاً لنصوص الميزانية المصدقة ، الا بموافقة متصرف اللواء او الموظف الاداري المفوض من متصرف اللواء باعطاء تلك الموافقة.
ب- اذا لم يجر رفع وتصديق الميزانية المشار اليها كما ذكر آنفاً لا يجوز دفع أي مبلغ من الصندوق الا بموافقة متصرف اللواء او الموظف الاداري المفوض من متصرف اللواء باعطاء تلك الموافقة.