التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المخاتير

المادة 22من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

الفصل الرابع المخاتير تعيين المخاتير المادة (22) 1- أ- يعين متصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل قرية. ب- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في القرية وتتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة على ان يجري الانتخاب بموجب التعليمات التي يضعها المتصرف بموافقة وزير الداخلية. 2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون انتخاب وعزل المخاتير بمقتضى هذا القانون وواجباتهم وصلاحياتهم وشروط دعمتهم خاضعة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية