التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجالس القرى

المادة 9من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

صلاحية مجلس القرية في القيام بالاشغال... الخ المادة (9) يحق لكل مجلس من مجالس القرى:- 1- أن يؤسس مدارس وحدائق مدرسية. 2- أن يؤسس مستوصفات. 3- أن يهئ اسواقاً عامة واسواقاً للمزايدة العلنية وينظمها. 4- أن يهئ المسالخ وينظم ذبح الحيوانات. 5- أن يتولى انشاء الطرق او الاماكن العامة وتبليطها وانارتها وتحسينها. 6- أن يقوم بتهيئة موارد المياه العامة وتنظيمها. 7- ان يقوم باعمال التحريج وبناء السلاسل حول الاراضي (انشاء الحبلات). 8- ان يفرض تنفيذ الاشغال وفاقا لاحكام القوانين النافذة. 9- ان يعين او يقيل كتبة مجلس القرية وموظفيها ومستخدميه الاخرين. 10- ان يقوم بوجه عام بكافة الاعمال التي من شأنها تحسين مرافق القرية الصحية ونظامها وصحة سكانها وسلامتهم ورفاهم.

الإحالة

المادة 9 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية