التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 149
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 14916 شباط 1955

المادة 3 - أ- لوزير الداخلية ان يجيز لاي شخص بان يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله او حرفته او صنعته خارج مناطق البلديات لوحة اعلان ( يافطة او قارمة ) ب- لوزير الاشغال العامة:- 1- ان يجيز اقامة لوح او الواح في اماكن معينة على الطرق العامة خارج مناطق البلديات كيما تعرض عليها الاعلانات. 2- ان يجيز وضع علامات مرور لتأمين سلامة السير على الطرق العامة خارج مناطق البلديات.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية