التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 149
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 14916 شباط 1955

يلغى قانون الاعلانات الفلسطيني لسنة 1930 او أي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني آخر يتعلق بعرض الاعلانات خارج مناطق البلديات غير انه يشترط في ذلك ان يبقى أي نظام صدر بوجه مشروع قبل نفاذ هذا القانون معمولاً به الى ان يلغى او يستبدل بنظام آخر يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية