نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة رقم 32 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1205، ص 911
- نُشر
- 16 كانون الأول 1954
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة رقم 32 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 911)
حياة القانون
قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة غير ساري
رقم 32 لسنة 1954 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 911، نُشر في 16 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم 13 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم 13 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم 45 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة النظر في تعمير واصلاح المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة والاشراف على جميع المشتريات اللازمة لهذا العمل بالطريقة التي تراها مناسبة وفيها مصلحة للوقف ، على أن تتقيد باحكام نظام اللوازم بقدر …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.