التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة رقم 32 لسنة 1954

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 911
نُشر
16 كانون الأول 1954
المواد
7
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة رقم 32 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 911)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة غير ساري

رقم 32 لسنة 1954 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 911، نُشر في 16 كانون الأول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
1991
1991بعد 37 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم 13 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم 13 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم 45 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعين مجلس الوزراء لجنة لاعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة من: أ- وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / رئيسا. ب- سبعة أعضاء

المادة 3

تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة النظر في تعمير واصلاح المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة والاشراف على جميع المشتريات اللازمة لهذا العمل بالطريقة التي تراها مناسبة وفيها مصلحة للوقف ، على أن تتقيد باحكام نظام اللوازم بقدر …

المادة 4

ترصد الاموال المتحققة لهذا الغرض في صندوق الخزينة وتصرف بوجه عام وفقاً للانظمة المالية.

المادة 5

جميع مستندات النفقات الخاصة بهذا العمل تصرف باجازة من قبل وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بعد موافقة اللجنة.

المادة 6

تحتفظ اللجنة بالقيود والوثائق والمستندات اللازمة وتكون خاضعة لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء المختصون كل فيما يتعلق بأعمال وزارته مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية