التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة رقم 32 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 911
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91116 كانون الأول 1954

تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة النظر في تعمير واصلاح المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة والاشراف على جميع المشتريات اللازمة لهذا العمل بالطريقة التي تراها مناسبة وفيها مصلحة للوقف ، على أن تتقيد باحكام نظام اللوازم بقدر الامكان ، وأن تطرح للمناقصة مواد الانشاء والتعمير وفق الاسس المنصوص عليها في نظام مقاولات الاشغال العامة ، وعلى أن يكون قرار اللجنة خاضعاً لتصديق رئيس الوزراء اذا كانت قيمة المشتريات او العطاءات تتجاوز خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 3 من قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة رقم 32 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية