نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
عند وصول ناقلي البضائع الى كل من موقع الرمثا والطرة وام قيس يبرزون مالديهم من الشهادات المعطاه من مفوض جمارك شرق الاردن في دمشق او البيانات الصادرة من دائرة جمارك درعا الى المراقبين الموجودين في تلك المواقع وعلى المراقبين الموجودين في تلك …
المادة 3
البضائع الواردة من الشام ودرعا بدون شهادات وبيانات ومر بها عن مراقبي المكوس في المواقع المعينة بالمادة الاولى يؤخذ عنها من صاحبها الرسم القانوني ومثلاه جزاء نقديا فقط والبضائع التي تكون مرفقة بشهادات وبيانات حسب الاصول ولم يمر الناقلون بها …
المادة 4
- يتجول القسم من الجنود الموجودين في مخافر الجيش العربي الذين في المخافر بين المواقع المدرجة في المادة الاولى من هذا الملحق ويرفق كل من هذه الجنود لدى الايجاب بناء على طلب قواد المخافر بمحافظ فارس من محافظي المكوس يتجول معهم ويدلهم على …
المادة 5
يحق لجنود الجيش العربي ومحافظي المكوس وافراد الشرطة ان كانوا معاً او كان كل قسم على حدته في الخارج او في المراكز ايقاف القوافل والطرود المارة وفحص الشهادات المرفقة بها مصادرة ما لم يكن به شهادة بعد تنظيم اوراق اضبط المقتضاة وايصاله مع …
المادة 6
يكافأ المصادرون على السوية بثلثي الجزاء النقدي وبربع بدل الاموال المصادرة والمباعة وذلك فيما اذا كانت جرت بدون اخبار واما اذا وقعت بناء على اخبار واقع من قبل احد او جماعة من الاهلين تعطى مكافأة من ثلثي الجزاء او بدل الاموال المصادرة …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.