الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
الاعتراض على جدول التوزيع:
المادة 12-
(1) يحق لكل من ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على اساس انه غير متصرف بأرض ما في القرية أو أن الضريبة
المرتبة عليه في الجدول أكثر من المبلغ الذي يجب أن يكون مكلفاً به بالنسبة الى (ماهو بتصرفه من الاراضي).
(2) تقدم الاعتراضات على جدول التوزيع باستدعاء الى اكبر موظف اداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق الجدول في
القرية.
(3) تنظر في الاعتراضات على جدول التوزيع لجنة استئنافية مؤلفة من رئاسة اكبر موظف اداري او من يقوم مقامه ومن موظف
يعينه رئيس الوزراء وعضو آخر ينتخبه المجلس الاداري من بين اعضائه وعلى هذه اللجنة ان تقوم بمهمتها في القرية ذات
العلاقة ويكون قرارها قطعياً.
(4) اذا ظهر للجنة الاستئنافية عند النظر في اعتراض ما ان المعترض ليس متصرفاَ بأرض في القرية وأن المتصرف بها شخص
آخر فعليها ان تبلغ ذلك الشخص ان يبين اعتراضه خلال اسبوع واحد وبعدئذ تقرر فرض الضريبة على المتصرف.
اما اذا لم يكن هنالك من يكلف بالضريبة بدلاَ من الشخص المرفوع اسمه فيوزع مقدار تلك الضريبة على المتصرفين الاخرين
بنسبة بتصرفهم من الاراضي.
(5) وكذلك اذا ظهر للجنة الاستئنافية عند النظر في اعتراض ما ان مقدار الضريبة المرتبة على المعترض في جدول التوزيع
اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة لما هو بتصرفه من الاراضي فيوزع حينئذ ذلك المبلغ الذي تنزله عن
المعترض على المتصرفين الآخرين بنسبة ما هو بتصرفهم من الاراضي.
(6) بعد ان تبت اللجنة الاستئنافية في جميع الاعتراضات وتصحح جدول التوزيع وفاقاً لمقرراتها تصدق ذلك الجدول نهائياَ
وتحيله على المحاسب.