التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

زيادة اراضي القرية بتفويض اراضي الدولة: المادة 13- اذا زادت اراضي القرية من جراء تفويض اقسام من اراضي الدولة لأهالي تلك القرية فتضاف تلك الزيادة الطارئة مع مبلغ الدخل السنوي الناشيء عنها الى قائمة التثمين. اما الدخل السنوي الذي تنتجه اراضي الدولة المفوضة بالصورة الآنفة الذكر فيعتبر ذلك الدخل السنوي المقدر لها بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930. وتطبق عليها احكام هذا القانون من ناحية الاعلان والاعتراض على قائمة التثمين وجدول التوزيع. وكذلك تضاف الى جدول توزيع الضريبة المختص بالقرية المذكورة تلك الزيادة في مبلغ الضريبة المتحققة على تلك القرية وتبين فيه اسماء الاشخاص المكلفين بدفعها.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية