الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
زيادة اراضي القرية بتفويض اراضي الدولة:
المادة 13-
اذا زادت اراضي القرية من جراء تفويض اقسام من اراضي الدولة لأهالي تلك القرية فتضاف تلك الزيادة الطارئة مع مبلغ
الدخل السنوي الناشيء عنها الى قائمة التثمين. اما الدخل السنوي الذي تنتجه اراضي الدولة المفوضة بالصورة الآنفة الذكر
فيعتبر ذلك الدخل السنوي المقدر لها بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930. وتطبق عليها احكام
هذا القانون من ناحية الاعلان والاعتراض على قائمة التثمين وجدول التوزيع.
وكذلك تضاف الى جدول توزيع الضريبة المختص بالقرية المذكورة تلك الزيادة في مبلغ الضريبة المتحققة على تلك القرية
وتبين فيه اسماء الاشخاص المكلفين بدفعها.