التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

المادة19 - في القرى التي تمت فيها تسوية الاراضي بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 تنظم قوائم التوزيع لكل سنة بموجب قيود سجل الاراضي على ان تكون للاعلان والاعتراض بموجب احكام المادتين 11و 12 من القانون. ذيل لقانون ضريبة الاراضي لسنة 1936 المادة الاولى - يسمى هذا القانون (ذيل قانون ضريبة الاراضي لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثانية - يضاف الذيل التالي الى قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933: بعد تطبيق قانون ضريبة الاراضي في قرية ما اذا اصبحت اية ارض جرفتها السيول غير قابلة للزراعة او اعدت ارض ما للزراعة باي اسلوب من اساليب الري بعد ان كانت قبلا غير قابلة للزراعة فيعدل ما هو مختص بمثل هذه الاراضي من قوائم التثمين وتطبق عليه احكام المادتين السادسة والسابعة من القانون الاصلي تستوفى الضرائب بعد ذلك بمقتضى قوائم التثمين المعدلة.

الإحالة

المادة 19 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية