الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
المادة19 -
في القرى التي تمت فيها تسوية الاراضي بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 تنظم قوائم التوزيع لكل سنة بموجب قيود سجل الاراضي على ان تكون للاعلان والاعتراض بموجب احكام المادتين 11و 12 من القانون.
ذيل لقانون ضريبة الاراضي لسنة 1936
المادة الاولى - يسمى هذا القانون (ذيل قانون ضريبة الاراضي لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية - يضاف الذيل التالي الى قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933:
بعد تطبيق قانون ضريبة الاراضي في قرية ما اذا اصبحت اية ارض جرفتها السيول غير قابلة للزراعة او اعدت ارض ما للزراعة باي اسلوب من اساليب الري بعد ان كانت قبلا غير قابلة للزراعة فيعدل ما هو مختص بمثل هذه الاراضي من قوائم التثمين وتطبق عليه احكام المادتين السادسة والسابعة من القانون الاصلي تستوفى الضرائب بعد ذلك بمقتضى قوائم التثمين المعدلة.