التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

معدل الضريبة واساس تحقيقها: المادة 5- (أ) تستوفى ضريبة الاراضي من المتصرف وتحقق على معدل (6) في المئة من دخل الارض السنوي حسب التقدير الجاري بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 مع مراعاة اي تصحيح قد تجريه اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون. (ب) يجب ان لا تتجاوز الزيادة التي قد تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون على عشرة آلاف جنيه بالنسبة لتحققات الضرائب التي حلت محلها بموجب هذا القانون ضريبة الاراضي وتلك الضرائب هي الاعشار وبدلات الطريق والويركو بما فيها الضريبة الموحدة التي تستوفي بموجب قانون توزيع الضرائب في الكرك وبني حسن لسنة 1932. ويعتبر متوسط بدلات الاعشار المخمنة للخمس السنين الاخيرة بدلاً لها حين تعيين تحققات الضرائب المذكورة آنفاً على ان لا يدخل في حساب تلك التحققات شيء من تحققات ضريبة الابنية والمسقفات المفروضة في المحال التي طبق فيها قانون ضريبة الابنية والاراضي لسنة 1925.

الإحالة

المادة 5 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية