التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

الاعتراض على قائمة التثمين: المادة 7- 1- لاهالي أية قرية او افراد اية عشيرة يشعرون بأجحاف متأت عن قائمة التثمين من جراء عدم صحة تقدير الدخل السنوي لأية قطعة او قطع معينة من اراضي قريتهم ان يقدموا قبل مرور ثلاثين يوماَ على نشر القائمة استدعاء الى اكبر موظف اداري يبينون فيه اسباب اعتراضهم بالتفصيل. 2- تنظر في الاعتراضات على قائمة التثمين لجنة خاصة مؤلفة من وزير العدلية ومدير الخزينة ومدير الزراعة وشخصين ينتخبان من اصحاب الاملاك بواسطة الجمعية البلدية في كل قضاء فأما ان تؤيد التقدير الواقع او تخفضه ويكون قرارها قطعياً. 3-يدفع للخزانة المالية تأمين نقدي قدره ربع في المائة من دخل الحوض المعترض عليه حسبما قدر بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 ويعاد التأمين المذكور الى صاحبه فيما اذا قررت اللجنة الخاصة تخفيض التقدير الاصلي اما اذا كان قرارها مؤيدا له فيصبح التأمين حينئذ حقاً للحكومة.

الإحالة

المادة 7 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية