التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

لمجلس الوزراء صلاحية اعفاء كل او نسبة معينة من ضريبة الاراضي الواجب دفعها من قبل اية قرية اذا رأى المجلس المذكور ان دخل اراضي القرية السنوي قد نقص عن الدخل السنوي المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون من جراء عوامل طبيعية لا يمكن تجنبها. يوزع المبلغ المعفى على هذه الصورة ما بين المكلفين المبينة اسماؤهم في جدول التوزيع المصدق المذكور في الفقرة (6) من المادة (12) من هذا القانون. لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتنفيذ نصوص هذه المادة بصورة عامة.

الإحالة

المادة 16 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية