الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
الاعتراض على قائمة التثمين:
المادة 7-
1- لاهالي أية قرية او افراد اية عشيرة يشعرون بأجحاف متأت عن قائمة التثمين من جراء عدم صحة تقدير الدخل السنوي لأية
قطعة او قطع معينة من اراضي قريتهم ان يقدموا قبل مرور ثلاثين يوماَ على نشر القائمة استدعاء الى اكبر موظف اداري
يبينون فيه اسباب اعتراضهم بالتفصيل.
2- تنظر في الاعتراضات على قائمة التثمين لجنة خاصة مؤلفة من وزير العدلية ومدير الخزينة ومدير الزراعة وشخصين ينتخبان
من اصحاب الاملاك بواسطة الجمعية البلدية في كل قضاء فأما ان تؤيد التقدير الواقع او تخفضه ويكون قرارها قطعياً.
3-يدفع للخزانة المالية تأمين نقدي قدره ربع في المائة من دخل الحوض المعترض عليه حسبما قدر بمقتضى احكام قانون تحديد
الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 ويعاد التأمين المذكور الى صاحبه فيما اذا قررت اللجنة الخاصة تخفيض التقدير الاصلي
اما اذا كان قرارها مؤيدا له فيصبح التأمين حينئذ حقاً للحكومة.