الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
تعيين لجان توزيع الضريبة:
المادة 9-
(1) على المحاسب ان يخبر اكبر موظف اداري بأن قائمة التثمين قد سلمت اليه وان يطلب منه تعيين لجنة لتوزيع الضريبة
لكل قرية او عدة قرى مذكورة في القائمة.
(2) تؤلف لجنة توزيع الضريبة من مختاري القرية او شيوخ العشيرة ومن اشخاص آخرين من وجوهها يعينهم اكبر موظف اداري
على ان لا يزيد عدد هؤلاء الاشخاص على اربعة وعندما تكون اراضي القرية لغير عشيرة واحدة فلأكبر موظف اداري ان يعين
لجنة توزيع من اشخاص ذوي خبرة ومقدرة على القيام بهذه المهمة على ان يكونوا من المتصرفين بأراضي تلك القرية او عدة
قرى وان لا يزيد عددهم على ستة.
(3) لرئيس الوزراء ان يعين موظفين لمراقبة اعمال لجان توزيع الضريبة.