التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

تعيين لجان توزيع الضريبة: المادة 9- (1) على المحاسب ان يخبر اكبر موظف اداري بأن قائمة التثمين قد سلمت اليه وان يطلب منه تعيين لجنة لتوزيع الضريبة لكل قرية او عدة قرى مذكورة في القائمة. (2) تؤلف لجنة توزيع الضريبة من مختاري القرية او شيوخ العشيرة ومن اشخاص آخرين من وجوهها يعينهم اكبر موظف اداري على ان لا يزيد عدد هؤلاء الاشخاص على اربعة وعندما تكون اراضي القرية لغير عشيرة واحدة فلأكبر موظف اداري ان يعين لجنة توزيع من اشخاص ذوي خبرة ومقدرة على القيام بهذه المهمة على ان يكونوا من المتصرفين بأراضي تلك القرية او عدة قرى وان لا يزيد عددهم على ستة. (3) لرئيس الوزراء ان يعين موظفين لمراقبة اعمال لجان توزيع الضريبة.

الإحالة

المادة 9 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية