التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

يجوز لكل صيدلي ان يستخدم لمعاونته في الصيدلية مساعدا او اكثر غير قانونيين بشرط ان توافق دائرة الصحة على ذلك وان يشتغل المساعد تحت نظارة الصيدلي الشخصية وان لا يركب العقاقير الا في حضور الصيدلي فقط وتحفظ مصلحة الصحة سجلا باسماء هؤلاء المساعدين مبيناً فيه اسم الصيدلية التي يشتغل فيها كل منهم وعلى صاحب كل صيدلية عند خروج اي مساعد من خدمته ان يبلغ مصلحة الصحة ولا يسمح لاي مساعد غير قانوني ان يركب ادوية تحتوي على اي السموم المبينة في الملحق الاول من هذا القانون. ولا يجوز استخدام احد كمساعد اذا كان عمره دون السادسة عشرة او اذا كان لا يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة الاكثر استعمالاً في الصيدلية.

الإحالة

المادة 16 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية