الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
لا يجوز للصيدلي ان يغير اي مادة ما من الوصفة الطبية وان يعدل الجرعات فيما اذا لاحظ الصيدلي خطأ في وصفة ما او اشتبه
في اي شيء فيها فعليه ان يراجع موقع تلك الوصفة ولا يصرفها الا بعد ان ياخذ منه جواباً كتابياً بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
الإحالة
المادة 23 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.