التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

احكام الاتجار بالسموم والمواد السامة المادة 35- يجب على كل من اراد الاتجار بالسموم ان يستحصل على رخصة خصوصية من مديرية الصحة ويجب ان يذكر في الرخصة اسم صاحبها واصناف السموم الخصوصية المباح له الاتجار بها والغاية المقصود من تعاطيها. ولا تعطى هذه الرخص الا لذوي الاخلاق الحميدة والسيرة الحسنة الذين يظهرون كفائة في معرفتهم القراءة والكتابة وفي المامهم بمعرفة خواص السموم واضرارها ويجب على الصيادلة الذين يرغبون الاتجار بالسموم ان يستحصلوا على رخصة خصوصية ايضاً.

الإحالة

المادة 35 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية