الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
احكام الاتجار بالعقاقير والسموم بالجملة
المادة (41)
(أ) لا يجوز لتجار العقاقير والسموم بالجملة ولاصحاب المعامل الكيماوية ان يبيعوا السموم الا للمرخصين فقط من الاطباء
واطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين والاشخاص المرخصين المذكورين في المادة 33.
(ب) ولا يجوز لهم ان يتعاطوا البيع بالمفرق الا اذا كانت دائرة البيع بالمفرق منفصلة تماما عن دائرة المبيع بالجملة
ومرخصة على حدة.
(جـ) ويحظر عليهم مزج وتركيب او تحضير العقاقير او السموم لاستعمال طبي الا اذا كان صيدلي مرخص يدير شغلا كهذا ويشرف
عليه وفقاً للمادة (5).