التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ((ملحق 1)) 1- حامض السياندريك 2- سنيدرات البوتاس وغيرها 3- حامض الزرنيخ ومركباته 4- املاح الانتيمون ما عدا الكبريتور 5- املاح الزيبق وكل مستحضراته ما عدا ما يدخله من المراهم 6- املاح النحاس والرصاص والزنك القابلة للذوبان 7- الفوسفور والاستحضارات التي يدخلها 8- حامض الاكساليك 9- حامض البيكريك 10- كلورال ايدراشي، بيوتل الكلورال الايدراتي، كلوريتون، كلور الوز، أميد الكلورال، بارالهيد، سلفونال تريونال، تيرونال، فرونال، وما شابهها من المركبات وجميع اليوريتانس واليورايدس السامة 11- كلورفورم واستحضاراته ما عدا ماء الكلورفورم ومروخ الكلورفورم 12- زيت حب الملوك 13- الجويدار واستحضاراته 14- الزاريح واستحضاراته 15- بيكروتوكين 16- ديجتالين.استروفانتين وغيرها من المركبات الجلوكوزية السامة 17- جميع القلويات السامة مع القلويات الاصطناعية السامة واملاحها ولا يدخل تحت هذه القلويات خشب الكينا مثل الكينا والكوندين واليسنكوندين 18- النباتات الآتية ومستحصلاتها واستحضاراتها. خانق الذئب، بلادونا ،القنت الهندي "حشيش" جذور الفراترين "السيبادلة" ورق كوكا، الشوكران، الكورار، كلابار ، البنج، جذور الهيدراستين، ارارناي الجوز المقيئ، افيون، داتوره، سترومانتوس، فول القديس أنياس، 19- مركبات الرصاص مع حامض الوليبك او غيرها من الحوامض سواء بيعت تحت اسم لزقة الديلكون او بغير اسم الا اذا كانت جاهزة وممدودة ((ملحق 2 )) (السموم القوية والسموم الخفيفة) السموم القوية القلويات السامة، المركبات الجلوكوزية وغيرها من السموم والمواد الفعالة مع املاحها ومحلولاتها، اكونوتين، اكرامين ،ابومورفين، اتروبين، بروسين، كانابين، كانتاردين، كوكايين، كودين، كلوسنتين، كولشيسين، كونيين، ديجتالين ،ديونين، الاتيرين، اميتين يوكايين، هيروين ،هوماتروبين، هيداراستين، هايوسيمين، هايوسين، مورفين، نيكوتين بللوتيرين، فيسوستكين، بيكروتوكسين، بيلوكاربين، كواسين، سكوبولامين، سبارتين، ستروفانتين، ستركنين، قرارترين ،الخ كل الحقن تحت الجلد في انابيب ( الامبول) والحبيبات الداخل في تركيبها احد السموم وكل الاستحضارات المستعملة للحقن تحت الجلد. الزرنيخ ومركباته وكل الاستحضارات الخصوصية او المسجلة المحتوية على زرنيخ مثل اتوكسل والسلفرسان ومركبات الكوكوديلات والارينال.الخ الكورار املاح الزيبق ومحلولاته ((ما عدا الكالومل)) مثلا السليماني والزئبق في اي شكل من الاشكال باستيلا كان او اقراصا، ايودور الزئبق الاحمر والاخضر واوكسيد الزئبق الاصفر والاحمر واراسب الابيض ،املاح السنيدرات والاستحضارات المحتوية على سيانوز (ما عدا سنيدرت البوتاس والحديد) خلاصات سمية خانق الذئب. بلادونا. القنت الهندي. الشوكيان. اللحلاح. الحنظل. ديجتال (كف الدب) الجويدار. البنج.عرق الذهب. هبل. الجوز المقيئ. الافيون. الخ زيت حب الملوك.حامض السياندريك. اقراص ومحلولات النيتروكليسرين. اوريتول.نترانيترات. وما شابه ذلك. افيون وكل المركبات التي تحتوي على 10 في المئة من المورفين فسفور ومركب الزيت مع الفسفور. سموم خفيفة الحوامض المعدنية القوية، مثل حامض الكروميك والكلوريدريك والفوسفوريك والكبريتيك الحوامض الكاوية او المركبات الكيماوية الخطرة مثل حامض الخليك والاوكساليك والبكريك. خانق الذئب واوراقه وجذره وصبغته الخ الالوين ماء النشادر القوية الانتيمون، استحضاراته ومركباته بلادونا، اوراقها وجذورها وصبغاتها الخ بكرومات البوتاس البرومين والبروموفورم الكافيين، ديوريتين، نيوبرومين كلبار اول كلور الزئبق( زئبق حلو) بوتاسا كاوية، صودا كاوية ومحلولاتها القوية القنب الهندي واستحضاراته الزراريخ وتوابه واستحضاراته القندوس واستحضاراته كلورال ايراني، سلفونال، فيرونال وما شابه كلوروفورم اللحلاح وبزره واستحضاراته الشوكران واوراقه ،بزره املاح النحاس مثل خلات النحاس وليمونات النحاس وكبريتات النحاس ورق الديجيتال واستحضاراته ((الجويدار واستحضاراته)) فورمالدهيد، فورمالين والليسوفورم كامبوك الياسمين الاصفر وصبغته اليود محلوله وصبغته يودوفرم عرق الذهب، جذوره وصبغته والنبيذ منه والمسحوق المركب الخ عجرة الجابا واستحضاراتها مركبات الرصاص السامة مثلا خلاصة الرصاص ايودور الرصاص واوكسيد الرصاص الخ صبغة اللوميليا السرخس وخلاصته الجوز المقيئ واستحضاراته الافيون واستحضاراته المحتوية على 10 في المئة من المورفين حامض الكربوليك واستحضاراته التي داخلها اكثر من 3 في المئة من استحضارات مثل الكرلولين والليسول والكريسوت سانتونين املاح الفضة ومركباتها مثل ارجيرول كولاركول، بزرتوكول، نيترات الفضة الخ صبغة الحنظل وخل الحنظل الخ بزر زبيب الجبل(( حب براس)) وصبغة زبيب الجبل الخ اوراق الداتورة وصبغتها بزر الستروفانتوس وصبغته الخ خلاصات سوبراريتال مثل محلول الادرينالين الزيوت الطيارة، زيت لوز المر. زيت ارارناس، زيت الخردل وزيت السندب. املاح الزنك مثلا الكلوريدرات، فوسفات، الكبريتات كبريت الكربولات والمحلولات القوية منها وغير ذلك من الادوية والاستحضارات التي ترتأي الحكومة زيادتها وقتاً بعد وقت. ((ملحق 3 )) العقاقير والاستحضارات المباح للاشخاص الغير قانونيين بيعها بعد ترخيصهم وتسجيل اسمائهم في دائرة الصحة هي فقط الادوية المذكورة ادناه وتوابعها والاستحضارات المركبة منها:- صمغ عربي، حامض الخليك المخفف، اللوز الحلو، شب( شبة)، يانسون، زهر الارنيكا، اوراق كف الدب، الشمع العسلي ، بتانفتول، بورق، شزر عنبر، خيار شنبر، زيت خروع، كاوتشو، طباشير، منتول، عفص، جلاتين، جذر الجنطيانا، زنجبيل، سلفات السودا، كلوكوز، كليسرين، كرنديليا، صمغ كواكوم، اوراق وقشر الهماسياس، رتاينا، شحم مبخر، زيت اللوندا، حامض البوريك، اوراق بوكو، سقوبلاريا( الوزال)، زيت القطران، جذع ساق الحمام، كافور، فلفل حار ،كراديه، حب هان، الكسكارا سجرادا، زهر البابونج، فحم الحطب، شيريتا، قشر القرفة، حامض الليمون، بلسم بيرو، زيت الصنوبر، خليك البوتاس، بيكربونات البوتاس، كربونات البوتاس، ليمونات البوتاس، نيترات البوتاس، برمنجنات البوتاس، تارترات البوتاس، المحضي، اوركارك، خشب مر، قشر كلاريا، كلوريدات الكنين الحمضي، سلفات الكنين، قرونفل، دوب، زيت سمك، اللحلاح، كولوديوم، بلسم كباي، كزبرة، قشر جذر القطن، كبايه،بصل الشبيط، زيت فول السوداني، ملح انكليزي، خشب الاوكاليبتوس، شومر، صبغة البخور المركب، مسحوق تالك، تمر هندي؛ حامض تنيك، استحضار زفت، جذر تزكسوكم، حامض الطرطير، ترابين، بلسم طولو، صمغ تراكمنت، زيت تربنتين الصافي، جزع النهر، لاتولين، همامياس، قشر الليمون، ماء الكلس، بزر الكتان، زيت بزر الكتان، جذر السوس، عرق خشب محلول اوكسدات الهدروجين، مانيزيا مكلسة ثقيلة، كربونات المانيزيا ثقيلة ،اوكسيد المانيزيا ثقيلة وخفيفة، ملح انكليزي(( سلفات مانيزيا ))،مير، جوزة الطيب، زهر البرتقال وقشره، مرارة الثور، بارافين جاف ومائع بهار، زيت النعنع ،نشا، كبريت، تنات الكنين ،قلفوني،روند،ترترات السوداء والبوتاس ماء الورد ،زيت الحصلبان، زيت خشب الصندل ،جذر سنيكا، ورق السنامكة ،جلوات السوداء، بكربونات السوداء، كربونات السوداء، فوسفات السوداء، كبريتات السوداء، ملح، فحم الحوت، استحضار ستوراكس. يجوز بيع المراهم الآتية: مرهم الرئب الابيض، مرهم الزئبق الحلو، مرهم الزئبق المركب ،مرهم الزئبق الزيتي، مرهم الزيت ،ومرهم زيت الزنك، يعتبر بيع اللزق المحتوية على املاح الرصاص كما يأتي: لزقة الباردونا، لزقة القلفوني ولزقة الصابون. يجوز بيع الشراب المحتوي على املاح الحديد كما يأتي: ايودور الحديد، وشراب فوسفات الحديد. ((ملحق 4 )) صفحة سجل الوصفات الطبية ختم دائرة الصحة العمومية ملاحظات مليم جنية اسم المريض اسم الواصف كيفية استعمال الوصفة التاريخ الرقم المتسلسل المحتويات ((ملحق 5 )) صفحة ( سجل السموم- مبيعات) ختم دائرة الصحة العمومية توقيع المشتري اسم المشتري وعنوانه الغاية من السم مليم جنية الكمية وصف السم التاريخ الرقم المتسلسل ((ملحق عدد 6)) صفحة (سجل السموم- مشتريات) ختم دائرة الصحة العمومية مليم جنيه مليم جنيه اسم البائع الكمية اسماء السموم التاريخ الرقم المتسلسل

الإحالة

المادة 46 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية