الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
(احكام ممارسة الصيدلة)
(1) الصيادلة
المادة 8-
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة الصيدلة في شرقي الاردن ما لم يكن حائزاً على شهادة الصيدلة من مدرسة معترف بها من قبل
الحكومة وحاملاً رخصة من هذه الحكومة لتعاطي هذه المهنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
الإحالة
المادة 8 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.