الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
نصوص عامة
المادة 1-
على كل مؤسسة معدة لبيع العقاقير والسموم ان تكون حائزة على تصريح رسمي وفقا لقانون المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة
والمضرة بالصحة المنشور في الجريدة الرسمية عدد (124) تاريخ 1اذار 1926.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
الإحالة
المادة 1 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.