الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
يجوز لكل صيدلي ان يستخدم لمعاونته في الصيدلية مساعدا او اكثر غير قانونيين بشرط ان توافق دائرة الصحة على ذلك وان
يشتغل المساعد تحت نظارة الصيدلي الشخصية وان لا يركب العقاقير الا في حضور الصيدلي فقط وتحفظ مصلحة الصحة سجلا باسماء
هؤلاء المساعدين مبيناً فيه اسم الصيدلية التي يشتغل فيها كل منهم وعلى صاحب كل صيدلية عند خروج اي مساعد من خدمته
ان يبلغ مصلحة الصحة ولا يسمح لاي مساعد غير قانوني ان يركب ادوية تحتوي على اي السموم المبينة في الملحق الاول من
هذا القانون.
ولا يجوز استخدام احد كمساعد اذا كان عمره دون السادسة عشرة او اذا كان لا يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية
واللغة الاكثر استعمالاً في الصيدلية.