الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
يجب ان تكون كل صيدلية مجهزة تجهيزاً تاماً بكافة العقاقير والادوية الضرورية وان تحتوي على موازين وعيارات صحيحة
على الاصول العشرية مع موازين وعيارات اصول اخرى معترف بها لدى الحكومة ومتعامل بها في الصيدلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
الإحالة
المادة 20 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.