الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
(أ) يجب على كل من اراد الاتجار بالسموم صيادلة كانوا او ممن يتعاطون تجارة السموم بالمفرق او بالجملة ان يحفظوا سجلات
رسمية للسموم مبينا فيها كل المشتريات والمبيعات من السموم المذكورة "راجع الملحقين 5 و 6" ويجب ان تكون صفحات هذه
السجلات مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة
(ب) يجب ان يبين في سجل المشتريات اسم السم مع بيان نوعه وكميته وتاريخ شرائه واسم بائعه
(جـ) اما سجل المبيعات فيجب ان يبين فيه اسم السم مع بيان نوعه والكمية المباعة منه وتاريخ بيعه والغرض المطلوب لاجله
واسم مشتريه مع عنوانه ويجري هذا القيد عند تسليم السم كما انه يجب على المشتري ان يضع توقيعه في السجل تصديقاً لذلك
واذا تم البيع بناء على طلب كتابي فيحفظ الطلب الكتابي عوضاً عن التوقيع.
(د) لا يجوز ان يمحى او يضاف او يبدل شيء من القيود بعد ادخالها في السجل ويجب ان تسجل المعاملات بالتتابع بحسب الرقم
المتسلسل واذا وقعت غلطة كتابية فيجوز كتابة تصحيحها في جانب السجل ولكن لا يسمح بتصحيح القيد الاصلي.
(هـ) عندما ينقل تاجر السموم بعض المواد السامة من محل مبيعه بالجملة الى محل مبيعه بالمفرق يجب ان يقيد هذه المعاملات
في سجل كل محل كما لو جرى بيعها بالفعل.
(و) يجب ان تحفظ هذه السجلات وان تكون معدة لتفتيش مصلحة الصحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.