الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
يجب ان تكون جميع العقاقير المعروضة للبيع من نوع جيد غير مغشوشة وفي حالة سليمة كما ان العقاقير والمستحضرات المعدة
للاستعمال الطبي يجب ان تكون بمقتضى القواعد الموضوعة في احدث دستور من دساتير تركيب الادوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
الإحالة
المادة 4 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.