التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

احكام الاتجار بالعقاقير والسموم بالجملة المادة (41) (أ) لا يجوز لتجار العقاقير والسموم بالجملة ولاصحاب المعامل الكيماوية ان يبيعوا السموم الا للمرخصين فقط من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين والاشخاص المرخصين المذكورين في المادة 33. (ب) ولا يجوز لهم ان يتعاطوا البيع بالمفرق الا اذا كانت دائرة البيع بالمفرق منفصلة تماما عن دائرة المبيع بالجملة ومرخصة على حدة. (جـ) ويحظر عليهم مزج وتركيب او تحضير العقاقير او السموم لاستعمال طبي الا اذا كان صيدلي مرخص يدير شغلا كهذا ويشرف عليه وفقاً للمادة (5).

الإحالة

المادة 41 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية