التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (ادارة الحراج والغابات )

المادة 11من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 73، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924

11- الاشجار التي لا تسقط اوراقها يمكن قطعها في اي زمن كان اما الاشجار التي تسقط اوراقها فيمنع خلال اشهر شباط واذار ونيسان وايار ويجوز لادارة الزراعة والحراج ان تقدم المدة او تؤخرها حسب الموسم على شرط ان لا تتجاوز مدة التقديم والتأخير شهرا واحدا.

الإحالة

المادة 11 من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية