الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924
3- عندما تنظم اللجنة المبحوث عنها في المادة الثانية خرائط الحراج تحرر الادارة ضبطا موضحا تبين فيه الحدود المقررة
وترسل نسخة منه الى ادارة التمليك وتحفظ الثانية لديها وتقدم نسخة ثالثة الى حاكم المقاطعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · (تعيين حدود الحراج والغابات)
الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924
الإحالة
المادة 3 من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.