التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ((العقوبات ))

المادة 34من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 73، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924

الفصل الرابع ((العقوبات )) المادة 34- الحطب اليابس الذي يجلبه اهالي القرى الى المدن والقصبات لاجل بيعه وفاقا للمادة ((5 )) من هذا القانون يجب ان يباع في الاسواق التي تعينهاادارة الحراج لاستيفاء الرسم عنه ومن يهرب شيئا من هذا الحطب او يبيعه في غير المحلات المعينة يصادر منه ويستوفى منه الرسم مضاعفا.

الإحالة

المادة 34 من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية