التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ((العقوبات ))

المادة 38من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 73، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924

المادة 38- كل من يقطع او يحرق او ينقل شيئا من الاشجار او يقشرها بدون رخصة ولو عن غير تعمد للاذية او من غير الاشجار التي يعنها المأمور تؤخذ منه غرامة من جنيه واحد الى خمسين جنيها او يحبس من اسبوع الى ستة اشهر او يعاقب بكلتا العقوبتين عدا تضمين الخسار الحصل وضبط المنقول.

الإحالة

المادة 38 من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية