الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924
الفصل السادس
((الرسوم))
50- تستوفى الرسوم عن رخصة الاحتطاب وصنع الفحم وعن جميع المواد التي يتوقف اخراجها من الحراج الى الحصول على رخص
قانونية كما يأتي:-
قائمة الرسوم
غروش
مصري المواد
20 رخصة الاحتطاب وعمل الفحم لمدة سنة
10 خشب السنديان وغيره عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
15 خشب الملول عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
25 خشب الصنوبر عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
10 الحور عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
2 قصب عن الماية عدد
5 اعواد الحراث عن الواحد المركب من خمسة قطع
2 قصب عن الماية عدد
5 اعواد الحراث عن الواحد المركب من خمسة قطع
2 حطب عن الماية كيلو
15 فحم عن المالية كيلو
2 قش حصير عن الماية كيلة
5 قش حصير رفيع عن الماية كيلو
20 سلال القصب عن الماية سلة او قرطل
1 قطران اسود عن الكيلوالواحد
2 قطران اصفر عن الكيلوالواحد
10 بللوط عن الماية كيلو
10 قشر السنديان عن الماية كيلو
5 قلى عن الماية كيلو
2 ورقة الدفلة واغصانها ":"
5 ورق الزعتر " "
8 حب البطم " "
15 حب الصنوبر ، قربش " " "
5 عفص البلوط " " "
3 حب السماق " " "
8 ورق السماق " " "
2 قش حصير مسلات " " "
5 قش مكانس ناعمة عن الماية مكنسة
20 بويا زرقا او نيلة بحالتها لطبيعية عن الماية كيلو
10 قش مكانس غليظ عن الماية مكنسة
5 هوا اجواني عن الماية كيلو
15 محموزة " " "
20 سراس مطحون عن الماية كيلو
10 سراس غير مطحون " " "
1 كثبرة عن الكيلو لاواحد
10 عصلج او شرش حلاوة عن الماية كيلو
10 خردل عن الماية كيلو
2 سحلب بحالته الطبيعية عن كل كيلو
10 جهرة عن الماية كيلو
10 بذرة لوزالمرة " " "
10 صمغ " " "
5 شنان ":" "
2 زيت دفلة عن كل كيلو
2 زيت نعناع وزيت عن كل كيلو
5 ورق البان عن الماية كيلو
5 عرق سوس " " "
5 البان " " "
10 العفص " " "