التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (ادارة الحراج والغابات )

المادة 6من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 73، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924

6- يقطع الزارع من الحراج ما يحتاجونه لاجل زراعتهم من الاشجار لعمل الادوات الزراعية وبناء مؤنهم وحاجياتهم البيتية على ان يقدموا طلبا الى حاكم المقاطعة مرفوقا بمضبطة من مختاري القرية يحتوي على ضرورة الترخيص والبيانات الاتية: ا- بيان المقصد من طلب قطع الاشجار. ب- حجم الاشجار المطلوبة وعددها ونوعها. ج- المحل الذي ستقطع منه الاشجار. د- المدة اللازمة لنقل ما يقطعونه من الاشجار. هـ- عدد الاشخاص الذين يشتغلون في القطع وبيان اسمائهم وما خصص لكل منهم وبعد التدقيق في الطلب يحول الى ادارة الحراج للتدقيق فيه من الوجهة الفنية واصدار الامر بقبول الطلب او رفضه كليا او قسما منه وعند قبول الطلب تنظم ادارة الحراج الرخصة على ثلاث نسخ ترسل الاثنتان منها الى محافظ الحراج الذي يذهب مع المرخص له الى محل القطع فورا ويعين الاشجار المبينة مقاديرها وانواعها في الرخصة ويعطى النسخة الثانية الى المرخص له واما النسخة الثالثة فتحفظ في ادارة الحراج.

الإحالة

المادة 6 من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية