التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (ادارة الحراج والغابات )

المادة 14من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 73، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924

المادة 14- يجب على ادارة الحراج ان لا تأذن بالرعي في المواقع التي قطعت اشجارها حديثاً او التي غرست ولم تنم اشجارها او التي ترى ان الرعي فيها مضرة وان تعلن لاهالي القرى المجاورة لتلك المواقع التي يراد منع الرعي فيها حدود الغابة ومساحتها بصورة واضحة وتستحصل على مضابط من المختارين واما يصير تبليغهم ذلك المنع وتحفظ هذه الوثائق في ادارة الحراج ويعطي للحاكم الاداري المحلي نسخة عنه.

الإحالة

المادة 14 من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية