الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924
المادة 41- اذا انتشرت النار في حرج ما بسبب اهمال الراعي تعطل الرخصة المعطاة لصاحب القطيع ويضمن الضرر ويعاقب بالحبس
مدة لا تتجاوز ستة اشهر ويحق لحاكم المقاطعة الاداري تجديد الرخصة بعد موافقة مأمور الحراج.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924
الإحالة
المادة 41 من قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.