الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936
لوزيري الداخلية والدفاع معاً ان يؤلفا من وقت لآخر لجنة لوضع تعليمات تتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات من(
أ الى ط) من المادة المذكورة، على ان تكون هذه التعليمات خاضعة لتصديقهما
أ- منح رخص لاقتناء المركبة النارية وغير النارية ولسوق النارية منها وتعيين نماذج لهذه الرخص او مدة العمل بها وتجديدها
وتحويلها او الغائها.
ب- الفحص اللازم اجتيازه قبل اصدار رخصة لسوق المركبة النارية.
ج- تسجيل مركبات نارية وغير نارية ومعاينتها وتجربتها.
د- الطريقة التي يجب ان توضع فيها اللوحات المسجلة على المركبات النارية او غير النارية.
هـ- طريقة انارة المركبات النارية وغير النارية واوقات انارتها.
و- مراقبة المركبات النارية وغير النارية من قبل الشرطة داخل مناطق البلدية والبلدان والقرى الاخرى.
ز- مجموع عدد الركاب والوزن الواجب نقله بأية مركبة نارية او غير نارية في أي مكان في شرق الاردن بعد المداولة مع
مدير النافعة.
ح- نقل البضائع والاجزاء الاحتياطية واللوازم في المركبات العمومية والتجارية.
ط- الاصول الواجب اتباعها من قبل المركبات حينما تسير على الطرق العمومية.