التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة الثالثة - لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركبة نارية على اي طريق في شرق الاردن ما لم تكن السلطة المرخصة قد منحته رخصة للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى احكام هذا القانون، ولا على من صرحت له السلطة ذات الاختصاص ان يسوق اية مركبة نارية تخص حكومة جلالته البريطانية او حكومة شرق الاردن او اية بعثة دبلوماسية او قنصل مفوض في شرق الاردن او اي من موظفي البعثة او القنصل المذكورين.

الإحالة

المادة 3 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية