التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة الرابعة عشرة - على جميع المركبات التي تسير على أية طريق في شرق الاردن: 1- ان تسير الى اليمين. 2- ان تحمل المصابيح اللازمة التي يجب وضعها في مكان ظاهر بالصورة والاوقات التي قد تعين بتعليمات تصدرها السلطة المرخصة. 3- ان تحمل اذا كانت سيارات نارية تلك الاجزاء الاحتياطية واللوازم التي قد تعين بتعليمات تصدرها السلطة المرخصة.

الإحالة

المادة 14 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية