التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

لوزيري الداخلية والدفاع معاً ان يؤلفا من وقت لآخر لجنة لوضع تعليمات تتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات من( أ الى ط) من المادة المذكورة، على ان تكون هذه التعليمات خاضعة لتصديقهما أ- منح رخص لاقتناء المركبة النارية وغير النارية ولسوق النارية منها وتعيين نماذج لهذه الرخص او مدة العمل بها وتجديدها وتحويلها او الغائها. ب- الفحص اللازم اجتيازه قبل اصدار رخصة لسوق المركبة النارية. ج- تسجيل مركبات نارية وغير نارية ومعاينتها وتجربتها. د- الطريقة التي يجب ان توضع فيها اللوحات المسجلة على المركبات النارية او غير النارية. هـ- طريقة انارة المركبات النارية وغير النارية واوقات انارتها. و- مراقبة المركبات النارية وغير النارية من قبل الشرطة داخل مناطق البلدية والبلدان والقرى الاخرى. ز- مجموع عدد الركاب والوزن الواجب نقله بأية مركبة نارية او غير نارية في أي مكان في شرق الاردن بعد المداولة مع مدير النافعة. ح- نقل البضائع والاجزاء الاحتياطية واللوازم في المركبات العمومية والتجارية. ط- الاصول الواجب اتباعها من قبل المركبات حينما تسير على الطرق العمومية.

الإحالة

المادة 20 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية