التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة السابعة - تجدد رخص الاقتناء ورخص السوق في غضون مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العمل بالرخصة التي صدرت وعلى السلطة المرخصة ان تجدد رخصة اقتناء مركبة نارية او سوقها عندما يقدم طلب تجديدها وتدفع الرسوم المعينة للمدة المطلوبة على انه يجوز للسلطة المرخصة ان ترفض تجديد رخصة السوق اذا ثبت لها بصورة مقنعة ان الطالب شخص يجب ان لا يمنح رخصة لسوق مركبة نارية. تكون الرسوم الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب تجديد رخصة الاقتناء او السوق حسبما هي مبينة في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية