الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
يستلم الكاتب العدل ما يودعه عند الافراد والدوائر الرسمية من نقود واوراق وامانات للحفظ وتامينا لحق فيحفظه لديه
بعد ان ينظم به وبشروط ايداعه بيانا ثم يحفظ النسخة الاصلية لهذا البيان في اضبارته ويعطي نسخة مصدقة عنه الى المودع.
توضع الودائع المذكورة في محفظة خاصة يختمها الكاتب العدل والذي اودعها ثم تحفظ في احد المصارف واذا لم توجد مصارف
ففي مكان امين كصندوق حديدي او ما يماثله ولا تسلم في اي حال بصورة مخالفة للشروط التي اودعت بها الا بقرار يصدر من
محكمة اذا كان المودع حيا اما اذا كان ميتا فعند ابراز وثيقة معتبرة تثبت استحقاقها.