الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم الصلاحية المماثلة
اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المديون بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال
ثمانية ايام وعند انتهاء هذه المدة اذا لم يقم المديون بأداء ما عليه توقع دائرة الاجراء الحجز بالسرعة التامة على
ما يجوز حجزه من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب الدائن وقرار رئيس الاجراء ؛ ثم تجري المعاملات
التنفيذية وفق قانون الاجراء كما لو كان هنالك اعلام صادر من محكمة. واذا وجد ان مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير
او ادعى المديون الايصال او المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الاجراء انه لا يمكن حل ذلك
بلا محاكمة فيؤخر المعاملات الاجرائية ريثما يحل الخلاف في المحكمة التي يعود اليها ذلك.