التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم الصلاحية المماثلة اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المديون بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال ثمانية ايام وعند انتهاء هذه المدة اذا لم يقم المديون بأداء ما عليه توقع دائرة الاجراء الحجز بالسرعة التامة على ما يجوز حجزه من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب الدائن وقرار رئيس الاجراء ؛ ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الاجراء كما لو كان هنالك اعلام صادر من محكمة. واذا وجد ان مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير او ادعى المديون الايصال او المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الاجراء انه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيؤخر المعاملات الاجرائية ريثما يحل الخلاف في المحكمة التي يعود اليها ذلك.

الإحالة

المادة 33 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية