التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

الكاتب العدل الذي يثبت عليه بالمحاكمة انه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او انه ادرج ببعض فقرات مخالفة صراحة او ضمنا لارادة الفريقين او انه صدق على عقد فيه حيلة او تزوير او انه حرف في الاوراق او الدفاتر او انه باح بامر يختص باحد الناس الى غيره او انه اعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة بها او انه اخل بالقواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود والتصديق عليها او انه لم يثبت من هوية الطرفين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يريدون تنظيمها وموافقتها لاحكام القوانين او انه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذ القانون يحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي حالة التكرار يعاقب بضعفي العقوبة الاولى. واذا كان فعله يستلزم بمقتضى قانون الجزاء عقوبة اشد فيحكم عليه بها.

الإحالة

المادة 5 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية