التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

يجب ان تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل لتسجيلها او التصديق عليها مكتوبة بخط واضح وان لا تكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليها المتعاقدون والشهود والكاتب العدل ، واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة فيختم الكاتب العدل كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمونة الى بعضها البعض ويختمها.

الإحالة

المادة 11 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية